السيد حسن القبانچي

306

مسند الإمام علي ( ع )

شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما ، وقال : لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما ( 1 ) . ( 20 ) لا قطع في السرقة بين الزوجين والأخوين والابن وأبيه 7265 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع عليهما ، وقال : إذا سرق الزوج من مال امرأته ، والمرأة من مال زوجها ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ( 2 ) . ( 21 ) في نوادر هذا الباب 7266 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنه ، ( فعليه ) أن يردّها ونتاجها ( 3 ) . 7267 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ قال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ( 4 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 515 ، مستدرك الوسائل 18 : 282 ح 22758 ، سنن البيهقي 8 : 41 . ( 2 ) - الجعفريات : 139 ، مستدرك الوسائل 18 : 134 ح 22298 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 476 ، مستدرك الوسائل 18 : 148 ح 22353 ، الجعفريات : 140 . ( 4 ) - الكافي 7 : 223 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ، وسائل الشيعة 18 : 496 ، الاستبصار 4 : 241 ، مستدرك الوسائل 18 : 127 ح 22267 ، دعائم الاسلام 2 : 469 .